اصدرت محكمة جنايات كربلاء المقدسة، اليوم الإثنين، حكماً بحق مهربَين اثنين للمشتقات النفطية بالسجن لمدة خمس عشرة سنة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء، في بيان تلقته وكالة “الوسطية”، أن:”المدانَين قاما بتهريب النفط الخام من خلال عملية ثقب وتخريب أحد الأنابيب النفطية ووضع أنبوب مطاطي لغرض تهريبه وبيعه على أصحاب المعامل لقاء مبالغ مالية”.
وأضاف أن:”الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6 أولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات”.