اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن دعاوى منصب رئيس ديوان الوقف السُنّي.
وقالت المحكمة في بيان تلقته/الوسطية/، إنه “بخصوص الحكم الصادر بالدعوى بالعدد ( ٥٠ / اتحادية /٢٠٢٢ ) في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٢، ان السلطات الاتحادية ومنها السلطة التنفيذية يجب ان تعمل في اطار مبدأ المشروعية وسيادة القانون، حتى وان استخدمت سلطاتها التقديرية في سبيل انجاز مهامها، وبذلك فأن استخدامها لسلطاتها التقديرية ليس مطلقا وانما مقيدا في حدود الرقابة التي تمارسها عليها المؤسسات الدستورية ومنها المحكمة الاتحادية العليا تطبيقا لاحكام المادة ( ٩٣ / ثالثا ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥، وان اصدار قرار يتضمن تكليف شخص معين بمنصب ما من قبل مجلس الوزراء يجب ان يراعى في ذلك الشخص توافر شروط الخبرة العلمية والعملية والنزاهة والكفاءة، بعيدا عن شبهات الفساد، تحقيقا للمصلحة العليا للبلد، والقدرة على التخطيط الاستراتيجي ومواجهة الازمات بكل انواعها واتخاذ كافة الخطوات للحفاظ على المال العام، عليه ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بما يأتي:
اولا: رد دعوى المدعي سعد حميد كمبش بخصوص طلب الغاء الفقرة ( ١ ) من الامر الديواني المرقم ( ٤٥٠ ) في ٦ / ٣ / ٢٠٢٢ المتضمن ( انهاء تكليف السيد سعد حميد كمبش من مهمات تسيير شؤون ديوان الوقف السني وكالة )، واعتبار انهاء تكليفه صحيحا.
ثانيا: الحكم بعدم صحة ما جاء بالفقرة ( ٢ ) من الامر الديواني ( ٤٥٠ ) في ٦ / ٣ / ٢٠٢٢ المتضمن ( تكليف السيد عبد الخالق مدحت مالك بمهمات منصب رئيس ديوان الوقف السني وكالة ) والغائها.
ثالثا : اعتبار القرار الصادر من محكمة قضاء الموظفين في الدعوى المرقمة ( ٨١٩ / م / ٢٠٢٢ ) في ١١ / ٥ / ٢٠٢٢ رقم القرار ( ١١٧٦ / ٢٠٢٢ ) معدوما لصدوره خلافا لاختصاص المحكمة المذكورة انفا ، كونه يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا استنادا لاحكام المادة ( ٩٣ / ثالثا ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥.
وصدر الحكم بالاتفاق باتا وملزما للسلطات والاشخاص كافة وافهم علنا”.